الثانية عشرة - قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه [ قال ] (١) إذا قذف زوجته وأمها بالزنى: إنه إن حد للام سقط حد البنت، وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الام، وهذا لا وجه له، وما رأيت لهم [ فيه ] شيئا يحكى، وهذا باطل جدا، فإنه خص عموم الاية في البنت وهى زوجة بحد الام من غير أثر ولا أصل قاسه عليه.
الثالثة عشرة - إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حد ولا لعان.
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم.
وقال الثوري والمزنى: لا يسقط الحد عن القاذف، وزنى المقذوف بعد أن قذف لا يقدح في حصانته المتقدمة ولا يرفعها، لان الاعتبار الحصانة والعفة في حال القذف لا بعده.
كما لو قذف مسلما فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد القاذف لم يسقط الحد عنه.
وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الاقامة.
ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معنى لو كان موجودا في ابتداء منع صحة
اللعان ووجوب الحد، فكذلك إذا طرأ في الثاني، كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمرا فلم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك.
وأيضا فإن الحكم بالعفة والاحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيت القطع واليقين، وقد قال عليه السلام: (ظهر المؤمن حمى)، فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع، وبالله التوفيق.
الرابعة عشرة - من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا، هو لدفع الحد، وهى لدرء العذاب.
فإن كانت صغيرة لا تحمل لا عن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي لانها لو أقرت لم يلزمها شئ.
وقال ابن الماجشون: لا حد على قاذف من لم تبلغ.
قال اللخمى: فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التى لا تحمل.
الخامسة عشرة - إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن وتحد الشهود الثلاثة، وهو أحد قولى الشافعي.
والقول الثاني أنهم لا يحدون.
وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدت المرأة.
ودليلنا قوله

(١) زيادة عن ابن العربي.
(*)


الصفحة التالية
Icon