ثلاثا، ثم ينصرف من بعد الثلاث.
وإنما قلنا: إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها لحديث أبى موسى الاشعري، الذي استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لابي موسى أبو سعيد الخدري، ثم أبى بن كعب.
وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح، وهو نص صريح، فإن فيه: فقال - يعنى عمر - ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت: أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات فلم ترد على فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع).
وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان فما رواه أبو داود عن ربعى قال: حدثنا رجل من بنى عامر استأذن على النبي ﷺ وهو في بيت، فقال: ألج ؟ فقال النبي ﷺ لخادمه: (أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان - فقال له - قل السلام عليكم أأدخل) فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم
أأدخل ؟ فأذن له النبي ﷺ فدخل.
وذكره الطبري وقال: فقال رسول الله ﷺ لامة له يقال لها: " روضة ": (قولى لهذا يقول السلام عليكم أدخل ؟) الحديث.
وروي أن ابن عمر آذته الرمضاء يوما فأتى فسطاطا لامرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل ؟ فقالت المرأة: أدخل بسلام، فأعاد فأعادت، فقال لها: قولى أدخل.
فقالت ذلك فدخل، فتوقف لما قالت: بسلام، لاحتمال اللفظ أن تريد بسلامك لا بشخصك.
السادسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما خص الاستئذان بثلاث لان الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم ؟، ولذلك كان النبي ﷺ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا.
وإذا كان الغالب هذا، فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الاذن، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف، لان الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره الالحاح حتى ينقطع عما كان مشغولا به، كما قال النبي ﷺ لابي أيوب حين استأذن عليه فخرج مستعجلا فقال: (لعلنا أعجلناك...) الحديث.
وروى عقيل عن ابن شهاب قال: أما سنة التسليمات الثلاث فإن رسول الله ﷺ أتى سعد