يقول: (أين أنا اليوم أين أنا غدا) استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها.
قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري (١)، ﷺ السابعة - على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليلة، هذا قول عامة العلماء.
وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار.
ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها.
وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته، إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صح استأنف القسم.
والاماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء.
قال عبد الملك: للحرة ليلتان وللامة ليلة.
وأما السراري فلا قسم بينهن وبين الحرائر، ولا حظ لهن فيه.
الثامنة - ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، ولا يدخل لاحداهن في يوم الاخرى وليلتها لغير حاجة.
واختلف في دخوله لحاجة وضرورة، فالاكثرون على جوازه، مالك وغيره.
وفي كتاب ابن حبيب منعه.
وروى أبن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الاخرى الماء.
قال ابن بكير: وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون.
فأسهم بينهما أيهما تدلى أول.
التاسعة - قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، (ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب.
وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل.
فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل فيهما، وهو المعنى بقوله ﷺ في قسمه (اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك).
أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها.
وفي كتاب أبي داود " يعني القلب "، وإليه الاشارة بقوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " (٢) [ النساء: ١٢٩ ] وقوله تعالى: " والله يعلم ما في قلوبكم ".
وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هنا، تنبيها منه لنا على أنه يعلم

(١) تريد بين جنبي وصدري.
والسحر: الرئة فأطلقت على الجنب مجازا من باب تسمية المحل باسم الحال فيه.
والنحر: الصدر.
(٢) راجع ج ٥ ص ٤٠٧.
(*)


الصفحة التالية
Icon