التاسعة - ثبت أن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته.
واستحب مالك وغيره أن يكون الذى يرميها راكبا.
وقد كان ابن عمر وابن الزبير
وسالم يرمونها وهم مشاة، ويرمى في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، يكبر مع كل حصاة، ويكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة، ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن، يبدأ بالجمرة الاولى فيرميها بسبع حصيات رميا ولا يضعها وضعا، كذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى، فإن طرحها طرحا جاز عند أصحاب الرأى.
وقال ابن القاسم: لا تجزئ في الوجهين جميعا، وهو الصحيح، لان النبي ﷺ كان يرميها، ولا يرمى عندهم بحصاتين أو أكثر في مرة، فإن فعل عدها حصاة واحدة، فإذا فرغ منها تقدم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر.
ثم يرمى الثانية وهى الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل، ويطيل الوقوف عندها للدعاء.
ثم يرمى الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضا، يرميها من أسفلها ولا يقف عندها، ولو رماها من فوقها أجزأه، ويكبر في ذلك كله مع كل حصاة يرميها.
وسنة الذكر في رمى الجمار التكبير دون غيره من الذكر، ويرميها ماشيا بخلاف جمرة يوم النحر، وهذا كله توقيف رفعه النسائي والدارقطني عن الزهري أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمرة التى تلى المسجد - مسجد منى - يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف.
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ثم يدعو.
ثم يأتي الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها.
قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا عن أبيه عن النبي ﷺ قال: وكان ابن عمر يفعله، لفظ الدارقطني.
العاشرة - وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة، ولا مما رمى به، فإن رمى بما قد رمى به لم يجزه عند مالك، وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك في حصاة واحدة أجزأه، ونزلت بابن القاسم فأفتاه بهذا.