الحادية عشرة - واستحب أهل العلم أخذها من المزدلفة لا من حصى المسجد، فإن أخذ زيادة على ما يحتاج وبقى ذلك بيده بعد الرمى دفنه ولم يطرحه، قال أحمد بن حنبل وغيره.
الثانية عشرة - ولا تغسل عند الجمهور خلافا لطاوس، وقد روى أنه لو لم يغسل الجمار النجسة أو رمى بما قد رمى به أنه أساء وأجزأ عنه.
قال ابن المنذر: يكره أن يرمى بما قد رمى به، ويجزئ إن رمى به، إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك الاعادة، ولا نعلم في شئ من الاخبار التى جاءت عن النبي ﷺ أنه غسل الحصى ولا أمر بغسله، وقد روينا عن طاوس أنه كان يغسله.
الثالثة عشرة - ولا يجزئ في الجمار المدر (١) ولا شئ غير الحجر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أصحاب الرأى: يجوز بالطين اليابس، وكذلك كل شئ رماها من الارض فهو يجزئ.
وقال الثوري: من رمى بالخزف والمدر لم يعد الرمى.
قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمى إلا بالحصى، لان النبي ﷺ قال: " عليكم بحصى الخذف (٢) ".
وبالحصى.
رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرابعة عشرة - واختلف في قدر الحصى، فقال الشافعي: يكون أصغر من الانملة طولا وعرضا.
وقال أبو ثور وأصحاب الرأى: بمثل حصى الخذف، وروينا عن ابن عمر أنه كان يرمى الجمرة بمثل بعر الغنم، ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أحب إلى، لان النبي ﷺ سن الرمى بمثل حصى الخذف، ويجوز أن يرمى بما وقع عليه اسم حصاة، واتباع السنة أفضل، قاله ابن المنذر.
قلت: وهو الصحيح الذى لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى.
روى النسائي عن ابن عباس قال قال لى رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: " هات القط لى -
وقيل: الطين العلك الذى لا رمل فيه.
(٢) الخذف (بفتح الخاء وسكون الذال): رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بها، أو تجعل مخذفة من خشب ترمى بها بين الابهام والسبابة.
والمراد بحصى الخذف، الحصى المائل إلى الصغر.