الخامسة - واختلف العلماء في طرفي مدة التكبير، فقال عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.
وخالفاه صاحباه فقالا بالقول الاول، قول عمر وعلى وابن عباس رضى الله عنهم، فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء.
وقال مالك: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضا.
وقال زيد بن ثابت: يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
قال ابن العربي: فأما من قال: يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر، لان الله تعالى قال: " في أيام معدودات " وأيامها ثلاثة، وقد قال هؤلاء: يكبر في يومين، فتركوا الظاهر لغير دليل.
وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق، فقال: إنه قال: " فإذا أفضتم من عرفات "، فذكر " عرفات " داخل في ذكر الايام، هذا كان يصح لو كان قال: يكبر من المغرب يوم عرفة، لان وقت
الافاضة حينئذ، فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ، ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى.
السادسة - واختلفوا في لفظ التكبير، فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات، رواه زياد بن زياد عن مالك.
وفى المذهب رواية: يقال بعد التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.
وفى المختصر عن مالك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) فيه إحدى وعشرون مسألة: الاولى - قوله تعالى: (فمن تعجل) التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، لان الرمى في تلك الايام إنما وقته بعد الزوال.
وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة، لان رسول الله ﷺ لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وكذلك أجمعوا أن وقت رمى الجمرات في أيام