يرميها يوم النفر الاول حين يريد التعجيل.
قال ابن المواز: يرمى المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات، فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة، لانه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع.
قال ابن المنذر: ويسقط رمى اليوم الثالث.
الثامنة - روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبى رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمن الاول.
قال الباجى: " قوله في الزمن الاول يقتضى إطلاقه زمن النبي ﷺ لانه أول زمن هذه الشريعة، فعلى هذا هو مرسل.
ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء، فيكون موقوفا مسندا (١) ".
والله أعلم.
قلت: هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الدارقطني وغيره، وقد ذكرناه في " المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس "، وإنما أبيح لهم الرمى بالليل لانه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعى الابل، لان الليل وقت لا ترعى فيه ولا تنتشر، فيرمون في ذلك الوقت.
وقد اختلفوا فيمن فاته الرمى حتى غربت الشمس، فقال عطاء: لا رمى بالليل إلا لرعاء الابل، فأما التجار فلا.
وروى عن ابن عمر أنه قال: من فاته الرمى حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع الشمس من الغد، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال مالك: إذا تركه نهارا رماه ليلا، وعليه دم في رواية ابن القاسم، ولم يذكر في الموطأ أن عليه دما.
وقال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا نسى الرمى حتى أمسى يرمى ولا دم عليه.
وكان الحسن البصري يرخص في رمى الجمار ليلا.
وقال أبو حنيفة: يرمى ولا شئ عليه، وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد فعليه أن يرميها وعليه دم.
وقال الثوري: إذا أخر الرمى إلى الليل ناسيا أو متعمدا أهرق دما.
قلت: أما من رمى من رعاء الابل أو أهل السقاية بالليل فلا دم يجب، للحديث، وإن كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد، والله أعلم.