والشافعي والنعمان.
قال ابن المنذر: وبه نقول، لان في الحديث (في العينين الدية) ومعقول إذ كان كذلك أن في إحداهما نصف الدية.
قال ابن العربي: وهو القياس الظاهر، ولكن علماؤنا قالوا: إن منفعة الاعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته.
السادسة - واختلفوا في الاعور يفقأ عين صحيح، فروي عن عمر وعثمان وعلي أنه لا قود عليه، وعليه الدية كاملة، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل.
وقال مالك: إن شاء اقتص فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين (١) الاعور).
وقال
النخعي: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: عليه القصاص، وروي ذلك عن علي أيضا، وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل، واختاره ابن المنذر وابن العربي، لان الله تعالى قال: " والعين بالعين " وجعل النبي ﷺ في العينين الدية، ففي العين نصف الدية، والقصاص بين صحيح العين والاعور كهيئته بين سائر الناس.
ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه وذلك ليس بمساواة، وبما روي عن عمر وعثمان وعلي في ذلك، ومتمسك مالك أن الادلة لما تعارضت خير المجني عليه.
فال ابن العربي: والاخذ بعموم القرآن أولى، فإنه أسلم عند الله تعالى.
السابعة - واختلفوا في عين الاعور التي لا يبصر بها، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار.
وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها، وبه قال إسحق.
وقال مجاهد: فيها نصف ديتها.
وقال مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور والنعمان: فيها حكومة، قال ابن المنذر: وبه نقول لانه الاقل مما قيل.
الثامنة - وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية، ويستوي فيه الاعمش (٢) والاخفش (٣).
وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصف.
قال ابن المنذر وأحسن

(١) كذا في الاصول إلا ع: دية غير الاعور.
وهو الوجه.
(٢) العمش (محركة) ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الاوقات.
(٣) الخفش (محركة): ضعف في البصر خلقة وضيق في العين أو فساد في الجفون بلا وجع، أو أن يبصر باالليل دون النهار وفي يوم غيم دون صحو.
(*)


الصفحة التالية
Icon