بعضهم بعضا.
وتنادوا أي جلسوا في النادي، وناداه جالسه في النادي.
وليس في كتاب الله تعالى ذكر الاذان إلا في هذه الآية، أما أنه ذكر في الجمعة على الاختصاص.
الثانية - قال العلماء: ولم يكن الاذان بمكة فبل الهجرة، وإنما كانوا ينادون " الصلاة جامعة " فلم هاجر النبي ﷺ وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالاذان، وبقي (١) " الصلاة جامعة " للامر يعرض.
وكان النبي ﷺ قد أهمه أمر الاذان حتى أريه عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه.
وقد كان النبي ﷺ سمع الاذان ليلة الاسراء في السماء، وأما رؤيا عبد الله بن زيد الخزرجي الانصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة، وأن عبد الله بن زيد أخبر
النبي ﷺ بذلك ليلا طرقه به، وأن عمر [ رضي الله عنه ] (٢) قال: إذا أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي ﷺ بلالا فأذن بالصلاة أذان الناس اليوم.
وزاد بلال في الصبح " الصلاة خير من النوم " فأقرها رسول الله ﷺ وليست فيما أرى الانصاري، ذكره ابن سعد عن ابن عمر.
وذكر الدارقطني رحمه الله أن الصديق رضي الله عنه أري الاذان، وأنه أخبر النبي ﷺ بذلك، وأن النبي ﷺ أمر بلالا بالاذان قبل أن يخبره الانصاري، ذكره في كتاب " المدبج " له في حديث النبي ﷺ عن أبي بكر الصديق وحديث أبي بكر عنه.
الثالثة - واختلف العلماء في وجوب الاذان والاقامة، فأما مالك وأصحابه فإن الاذان عندهم إنما بجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس، وقد نص على ذلك مالك في موطئه.
واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما: سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى مصر من القرى.
وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية.
وكذلك اختلف أصحاب الشافعي، وحكى الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الاذان عامدين أعادوا الصلاة، قال أبو عمر: ولا أعلم اختلافا في وجوب الاذان جملة على أهل المصر، لان الاذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الاسلام ودار الكفر، وكان رسول الله صلى الله

(١) في ز: بقيت.
(٢) من ع.
(*)


الصفحة التالية
Icon