عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم: (إذا سمعتم الاذان فأمسكوا وكفوا وإن لم تسمعوا الاذان فأغيروا - أو قال - فشنوا الغارة).
وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله ﷺ يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار الحديث وقال عطاء ومجاهد والاوزاعي وداود: الاذان فرض، ولم يقولوا على الكفاية.
قال الطبري: الاذان سنة وليس بواجب.
وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الاذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة.
وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة، قالوا: وأما [ ساكن ] (١) المصر فيستحب له أن يؤذن ويقيم،
فإن استجزأ (٢) بأذان الناس وإقامتهم أجزأه.
وقال الثوري: تجزئه الاقامة عن الاذان في السفر، وإن شئت أذنت وأقمت.
وقال أحمد بن حنبل: يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرث.
وقال داود: الاذان واجب على كل مسافر في خاصته والاقامة، لقول رسول الله ﷺ لمالك بن الحويرث ولصاحبه: " إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) خرجه البخاري وهو قول أهل الظاهر.
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما).
قال ابن المنذر: فالاذان والاقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لان النبي ﷺ أمر بالاذان وأمره على الوجوب (٣).
قال أبو عمر: واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبري على أن المسافر إذا ترك الاذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته، وكذلك لو ترك الاقامة عندهم، وهم أشد كراهة لتركه (٤) الاقامة.
واحتج الشافعي في أن الاذان غير واجب [ وليس ] (٥) فرضا من فروض الصلاة بسقوط الاذان للواحد عند الجمع بعرفة والمزدلفة، وتحصيل مذهب مالك في الاذان في السفر كالشافعي سواء.
الرابعة - واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الاذان مثنى والاقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يربع التكبير الاول، وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة (٦)،
(٢) في ع: اجتزى.
(٣) في ج، ك، ع، ز، على الفرض.
(٤) من ج، ع.
(٥) من ك.
(٦) هو: أبو محذورة سمرة بن معير: مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس أذانا وأنداهم صوتا.
(*)