وفي حديث عبد الله بن زيد، قال: وهي زيادة يجب قبولها.
وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره.
قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم، وما ذهب إليه مالك موجود أيضا في أحاديث صحاح في أذان أبي محذورة، وفي أذان عبد الله بن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظي إلى زمانهم.
واتفق
مالك والشافعي على الترجيع في الاذان، وذلك رجوع المؤذن إذا قال: " أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين " رجع فمد من صوته جهده.
ولا خلاف بين مالك والشافعي في الاقامة إلا قوله: " قد قامت الصلاة " فإن مالكا يقولها مرة، والشافعي مرتين، واكثر العلماء على ما قال الشافعي، وبه جاءت الآثار.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: الاذان والاقامة جميعا مثنى مثنى، والتكبير عندهم في أول الاذان وأول الاقامة " الله أكبر " أربع مرات، ولا ترجيع عندهم في الاذان، وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله ابن زيد جاء إلى النبي ﷺ فقال: يارسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم (١) حائط فأذن مثنى وأقام مثنى وقعد بينهما قعدة، فسمع بلال بذلك فقام وأذن مثنى وقعد قعدة وأقام مثنى، رواه الاعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى، وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق.
قال أبو إسحق السبيعي: كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الاذان والاقامة، فهذا أذان الكوفيين، متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا، كما يتوارث الحجازيون، فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين.
ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة، وأشهد أن محمدا رسول الله مرة واحدة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله - الاذان كله - مرتين مرتين إلى آخره.
قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوه على الاباحة والتخيير، قالوا: كل ذلك جائز، لانه قد ثبت عن رسول الله
وفي ع: حرم.
(*)