[ العقود المسماة ]، وهذا لا يمنع أن يبتكر الناس من العقود ما تتطلبه معاملاتهم، وعلاقاتهم التعامليَّة، وهذا لا يدخل في نطاق موضوعنا، ولكن لنشير أننا رجعنا إلى العقود المسماة عند ضرب الأمثلة، غير غائبٍ عن بالنا كثرة ما نجده في الحياة العمليَّة من أنواع العقود.
********
فبالنسبة لعقد البيع، هو أهم العقود المسماة، وهو أكثر العقود شيوعاً، واستعمالاً... فلو أنَّ متعاقدين باع أحدُهُما واشترى الآخر :
فلا يُقبلُ من البائع نفيَ استحقاق المشتري للمبيع، بحجَّةِ أنَّ الاستحقاق لم يرد ذكرُهُ في العقد !!.
ولا يُقبل من المشتري نفيَ استحقاق البائع للثمن بذات الحُجّة.
وصورتُه : أنَّ البائع إذا قال للمشتري مثلاً.. بعتك هذه الدار، فلا يستطيع رفض تسليمها للمشتري، بعد تمام العقد طبعاً، بحجة أنَّهما لم يذْكرا في العقد.. وجوب تسليم المبيع !!.
ففي القانون المدني العراقي نجد من النصوص ما يأتي :
١.[ المادة / ١٤٣ ـ
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضى ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه، والتزام كلٌّ منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر ].
٢.[المادة / ١٤٥ ـ
أيَّاً كان المحل الذي يرد عليه العقد، فإنَّ المتعاقد يُجبر على تنفيذ التزامه ].
٣.[ المادة / ٥٢١ ـ
إذا كان المبيع عيناً معيَّنةً بالذات، أو كان قد بيع جزافاً، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكيَّة المبيع... ].
وفي الأحكام المتقدمة إشارة واضحةٌ إلى الجعليَّة التي نحن بصددها، إذ جعل القانون ملكيَّة المبيع منتقلةً من تلقاء نفسها، بمجرد انعقاد العقد، وإجبار المتعاقد على تنفيذ إلتزامه، وثبوت الملك لكلا طرفي العقد التبادلي.... إلخ.
وهل الجعليَّةُ إلاَّ هذا ؟؟.
أمَّا:
[ المادة /٢٤٦ ـ
يُجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً ]. و :
[ المادة / ٥٣٤ ـ