أمَّا إذا جاء القانون الجديد مخفِّفأً للعقوبة فحسب، جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد، وذلك بناءً على طلب المحكوم عليه، أو الإدِّعاء العام ].
[ المادة / ٣ ـ
إذا صدر قانون بتجريمِ فعلٍ، أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك في فترةٍ محدَّدةٍ، فإنَّ انتهاء لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها ].
المادة / ٤ ـ
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، أو جرائم العادة التي يُثابر على ارتكابها في ظله، وإذا عدَّل القانون الجديد الأحكام الخاصَّة بالعود، أو تعدد الجرائم، فإنَّه يسري على كلِّ جريمةٍ يصبح بها المتهم في حالة عودٍ، أو تعددٍ، ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه ].
[ المادة / ٥ ـ
لا يُفرض تدبير احترازي إلاَّ في الأحوال، وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
وتسري على التدابير الاحترازيَّة الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها، وسريان القانون الأصلح للمتهم ].
********
ولا أريد هنا أن أُجري مقارنةً بين تنازع القوانين الزماني، وبين العمل بشرع مَن قبلنا، فذلك قد يُخرجنا عن مقصودنا، وأكتفي بعرض الفكرتين، ويكفيني أنني نبهت إلى التقارب، أو التشابه بينهما، ولعل لنا عودة إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، إن شاء الله تعالى.
والذي نستطيع إلإشارة إليه هنا، هو أنَّنا نجد في النصوص السابقة، ومن واقع التطبيق القانوني، أنَّ الأخذ بالقانون السابق يكون في حالات، قد نستطيع حصرها، وكالآتي :
يؤخذ بالقانون السابق إذا كان أصلح للمتَّهم.
ويؤخذ بالقانون السابق، إذا أحال القانون اللاحق عليه.