﴿ واذكُر عَبْدَنا أيُوبَ إذ نادى ربَّه أنِّي مسَّنيَ الشيطانُ بنُصْبٍ وعذاب * أُركُض بِرجْلِكَ هذا مغتسَلٌ باردٌ وشرابْ * ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةً منَّا وذكرى لأولي الألباب * وخذ بيدك ضِغْثاً فاضرب به ولا تحنَث إنَّا وجدناهُ صابراً نِعْمَ العبدُ إنَّه أوَّاب﴾ (١).
أي : خُذ عُرجوناً قديماً ذا مائة شِمراخ، فاضرب زوجتك بخفةٍ، ضربةً واحدةً تعوّض عن المائة، فلا تُعدّ حينئذٍ حانثاً، بل بارّاً بقسمك، ولا تعُد متنكِّراً لمن فاض جميلُها عليك في وقت محنتِك !!.
********
والحيل الشرعيَّة.. قد فصّلنا القول فيها برسالتنا للدكتوراه :[ مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهيَّة ] وقد اشترطنا للأخذ بها شروطاً، وهي :
١. أن تُخرج من الضيق الى السعة.
٢. ألاّ تُؤدى الى ضياع حقّ من حقوق الله، أو العباد.
٣. ألا تُعارض أمراً قامت الحُجة على اعتباره في شريعتنا، أو قاعدةٍ من القواعد المعروفة في الشريعة، أو أصلاً من الأصول.
فمن ضياع الحقوق : أنْ يعلِّم بعض الماجنين من المفتين، من وجبت عليهم الزكاة، وبقي بينهم وبين شرط [ حولان الحول ] أيام، يعلّمون أولئك بالتصدّق بجزء يسير يَثْلِم النصاب، مقابل سقوط الكثير.
فمن ملك عشرين مثقالاً من الذهب، فعليه نصف مثقال، فلو تصدّق [ بحبةٍ ]، فإنّ النصاب سوف يقلُّ عن حدِّه الأدنىِّ، وبالتالي فلا زكاة.. والفرق بين الحبة ونصف المثقال كثير!!.
وما قامت الحجة على مراعاته في شريعتنا : حرمة الربا، فقيام بعض الماجنين بتعليم المُقرضِين تأجيرَ أنفسِهِم لحِفظ شيء يسير القيمة يعود للمُقتَرِض، لقاء أجرٍ باهضٍ، فهذا في حقيقته ربا، وهو أمرٌ غير مقبول قطعاً.