فلو حصل أحد الأمرين بعد التعاقد، لأصيب المستأجر ببالغ الأضرار، إذ سيدفع أموالاً من غير مقابل، وهذا لا يُقبل في العقود التبادليَّة التي ترتب التزاماتٍ متقابلة على طرفي العقد.
من جهة أخرى، فإنَّ رسول الله قد نهى، عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
وهذا يشمل أحوالاً عدَّة، منها :
أ. بيع ما لا يملكه الإنسان.
ب. وبيع ما لم يتحقق وجودُه، كالثمار قبل بُدُو صلاحها.
ج. وبيع ما لم يَحُزْه الإنسان، وإن كانت له نوع شركةٍ فيه، كالمباحات قبل الإحراز.. وهكذا.
ولا ننسى أنَّ الشارع الحكيم استثنى أموراً منها : السلم، والإستصناع، وما في معناهما، مما هو معروفٌ في مظانِّه، ولا ضرورة للإستطراد فيه (١).
والذي يؤيد ما تقدم أنَّ المرحوم [ قدري باشا ] في : مرشد الحيران، أشار إلى ذلك، في :
[ المادة / ٣٨٣ ـ
بيع المعدوم باطلٌ، فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ن ولا بيع الزرع قبل نباته، ولا بيع الحمل ]. و :
[ المادة / ٣٨٤ ـ
الثمار التي ظهرت وانعقدت، يجوز بيعها وهي على شجرها، سواءٌ كانت صالحةً للأكل أم لا ].
وهذا الذي تقدَّم، هو أحد أفراد قاعدة عامَّةٍ في هذا المضمار، أشار إليها في [ المرشد ]، وذلك في :
[ المادة / ٣٨٣ ـ
يجوز بيع كلُّ ما كان مالاً موجوداً، متقوَّماً، مملوكاً في نفسه، مقدور التسليم ].
فالثمر قبل ظهوره، غير موجود فلا يصح بيعه، وهو غير ممكن التسليم.
وقبل بدوِّ صلاحه قد لا يُعدُّ مالاً، إلاَّ إذا كان مطلوباً مقصوداً على تلك الحالة، فحيننئذٍ يخرج عن وصف : الثمريَّة، ليُعدَّ مالاً بذاته، فلاحظ هذا ففيه ملجظٌ دقيق.
ثم يقرر المرشد الحكم الآتي في :
[ المادة / ٣٨٥ ـ

(١) راجع : النَسائي ( البيوع ) / ٤٥٣٤، و الترمذي ( البيوع ) / من ١١٥٣ إلى ١١٥٦، وأبو داود ( البيوع ) / ١٨٧٣.


الصفحة التالية
Icon