لقد أجبت ذلك الكاتب في حينه، بحيث جعله جوابي يتراجع عن رأيه، وذلك حين جئت بأمثلةٍ من القانون العراقي تدلل على وجود هذه النظريَّة فيه.
والأبعد من ذلك أنَّ هذه النظريَّة موجودةٌ في الشريعة الإسلاميَّة، وانتقل بعض ذلك إلى القانون العراقي بحكم تأثُره بمجلة الأحكام العدليَّة، وهي – كما نعلم - بمثابة القانون المدني، وضعتها الدولة العثمانيَّة في التطبيق في الممالك التي كانت تحت حكمها، وبقيت مطبقةً في العراق إلى سنة ١٩٥٢، حين حلَّ محلُّها القانون المدني العراقي.
فهذه النظريّة ما هي إلاَّ [ احتيالٌ ] لأجل جعل تصرف العاقدين صحيحاً، إذا جاءا به معيباً، أو ناقصاً.
ونورد أمثلةً من القانون المدني العراقي لما ذكرناه، وكالآتي :
أولاً. أحكام بعض العقود والتصرفات القوليَّّة :
أ. [ المادة / ٨١ ـ
١. لا يُنسب إلى ساكت قولٌ، ولكنَّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يُعتبر قبولاً.
٢. ويُعتبر السكوت قبولاً بوجهٍ خاص، إذا كان هناك كلامٌ سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحَّض الإيجاب لمنفعة مَنْ وُجه إليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لِما ورد في قائمة الثمن من شروط ].
ب. [ المادة / ١٤٠ـ
إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقدٍ آخر، فإنَّ العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أنَّ المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف إلى إبرام هذا العقد ].
ج. [ المادة / ٩٧١ ـ
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أيَّ شيء آخر ممَّا يهلك بالاستعمال، وكان الوديع مأذوناً له في استعماله، اعتُبر العقد قرضاً، ما لم يقضِ العرف بغير ذلك ].
د. [ المادة / ١٣٣٣ ـ بيع الوفاء يُعتبر رهناً حيازياً ].


الصفحة التالية
Icon