ونلاحظ أنَّ المثالين [ ١ و ٤ ] مأخوذان من الفقه الإسلامي، منقولان عن مجلة الأحكام العدليَّة، في موادها : ٦٧ و ١١٨ و١١٩، وأدناه نصوصها :
[ المادة / ٦٧ ـ
لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ].
[ المادة / ١١٨ ـ
بيع الوفاء هو البيع بشرط أنَّ البائع متى ردَّ الثمن يرد المشتري إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى المشتري لا يقدر على بيعه للغير ].
[ المادة / ١١٩ ـ
بيع الإستغلال هو: بيعُ وفاءٍ على أن يستأجره البائع ].
ولنا في بيع الوفاء رأيٌ بينَّاه في كتابنا :[ مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهيَّة ]، وذهبنا إلى بطلانه للأسباب التي بسطناها هناك، فإن شئت فراجعها (١).
ثانياً. من بعض القواعد الفقهيَّة الكليَّة :
أ. ما ورد في المثال الأول من أمثلة الأحكام والتصرفات، المتقدم ذكرها، فإنّهَ [ لا يُنسب إلى ساكت قولٌ، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ]، وهذه قاعدةٌ فقهيَّة كليَّة، وقد أوردتها مجلة الأحكام ضمن تلك القواعد.
ب. [ المادة /١٥٥ ف ١ مدني ـ
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني ].
ج. [ المادة / ١٥٨ مدني ـ
إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل ].
إنَّ تلك القواعد ماخوذة من الفقه الإسلامي، ومن مجلة الأحكام العدليَّة تحديداً، من المواد : ٣ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢، ونصوصها الآتي :
[ المادة / ٣ ـ
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء ].
[ المادة / ٦٠ ـ إعمال الكلام أولى من إهماله ].
[ المادة /٦١ ـ إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز ].
[ المادة / ٦٢ ـ إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل ].
********

(١) الرجع السابق.


الصفحة التالية
Icon