٣. وترفع دعوى المطالبة بالجُعل، إذا لم تُرفع خلال ستة أشهرٍ من تأريخ إعلان العدول ].
********
وفي القانون المدني الأردني وردت نفس الأحكام في :
١. [ المادة / ٢٥٤ ـ
١. الوعد هو : ما يفرضُه الشخص على نفسه لغيره، بالإضافة إلى المستقبل، لا على سبيل الالتزام في المال، وقد يقع على عقدٍ أو عملٍ.
٢. ويَلزم الوعدُ صاحبه، ما لم يمُت، أو يفلس ].
[ المادة / ٢٥٥ ـ
١. من وجَّه للجمهور وعدأ بجائزةٍ يعطيها عن عمل معيَّن، وعيَّن له أجلاً، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظرٍ الى الوعد بالجائزة.
٢. وإذا لم يُعيِّن الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلانٍ للكافَّة، على ألاَّ يؤثِّر ذلك في حقِّ من أتمَّ العمل قبل الرجوع في الوعد، ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة، إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهرٍ من تاريخ عدول الواعد ].
********
وهكذا نرى التطابق في أحكام هذه المسألة تطابقاً تاماً، بين الفقه القانوني الموروث، والفقه القانوني المعاصر !.
ولا يفوتنا أن نذكر أنَّ [ الجعالة ]، أو [ الوعد بجائزة ] هي من أبرز صور الإلتزام بالإرادة المنفردة، باعتبارها المصدر الثاني من مصادر الإلتزام في القانون، وما ورد حول ذلك في القانون المدني العراقي، هو ما ورد في الفصل الثاني، من الباب الأول الخاص بمصادر الإلتزام، حيث ورد فيه الآتي :
[ المادة / ١٨٤ ـ
لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلاَّ في الأحوال التي ينصَّ فيها القانون على ذلك.
ويسري عليها ما يسري على العقد من الأحكام، إلاَّ ما تعلَّق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الإلتزام ].
×××××××
المبحث الثاني
الكفالة


الصفحة التالية
Icon