فَأَخَذَ إقرارهم على رؤوس الأشْهاد، في أنَّ (العبودِيَّة) هي جزاء السارق في شريعتهم، وأنَّهم راضون بما تفرضه شريعَتُهم، بل أنَّ [ يوسف ] وأتباعه يُعدُوُن متفضلين، إذ سحبوا شريعة يعقوب، وهي :[ قانونهم الشخصي ]، إلى إقليم دولة [ فرعون ] !!.
لكن …لا تغتر أيُّها الإنسان، ولا تذهبَنَّ بك الظنون كلَّ مذهب، وتنسى نفسك، وتعشو عيناك في [ بحار أنوار ] تدبيرات يوسف، فاعلم أنَّ :﴿.. فوق كل ذي علم عليم ﴾.
********
ولو رجعنا إلى التطبيقات القانونيَّة، فنستطيع أن نأخذ مثالين تطبيقيين، من القوانين السائدة في بعض الدول العربيَّة، وهما :
القانون العراقي و القانون الأردُني
********
المبحث الأول
في
التطبيقات في القانون العراقي
والأحكام المتعلِّقة بهذا الموضوع، لها جانبان :
١. الجانب المدني : ونجد أحكامه في القوانين المدنية.
٢. الجانب الجزائي : ونجد أحكامه في القوانين العقابيَّة.
وسنتكلم عن كلٍّ من الجانبين بفرعٍ مستقل :
الفرع الأول
الجانب المدني
لا شكَّ أنَّ القانون المدني يُعتبرُ هو: [ القانون الأمُّ ] بالنسبة للقوانين الأخرى، ويُعتبر متمِّماً لها، فما لم تنص عليه القوانين المتخصِّصة، فإنَّ أحكام القانون المدني تُعتبرُ امتداداً طبيعيَّاً لها.
و لا شكَّ أنَّ الرجوع يكون إلى الأحكام الواردة في القوانين المتخصِّصة أولاً، فإن لم نجد رجعنا إليها.
وهذا يُذكِّرُنا بأولويات الأدلة في الشريعة الإسلاميِّة الغرَّاء، مع الفارق في مصدر كلٍّ منهما، وإلاَّّ فالفكرة واحدة.
لقد عالج القانون المدني العراقي موضوع [ تنازع القوانين عند التطبيق ]، من جهتين :
أ. التنازع من حيثُ الزمان.
ب. التنازع من حيث المكان.
أمَّا التنازع من حيثُ الزمان فلا يعنينا في موضوعنا، فنترك الكلام فيه.
********
أمَّا التنازع من حيثُ المكان، فهو الذي به نُعنى، لعلاقته ببحثنا، وهو على نوعين :