النوع الأول : التنازع الدولي من حيثُ الاختصاص القضائي.
وهو يُبَيِّن المحاكم المختصَّة بالنظر في القضايا التي يكون أحد طرفيها من الأجانب، أو القضايا التي لها علاقة بعراقيين، وقد تكفَّلت بمعالجة ذلك المواد من :[ ١٤ ] إلى [ ١٦ ]، ونأتيك بنصوصها :
[ المادة / ١٤ ـ
يُقاضى العراقي أمام محاكم العراق عمَّا ترتبَّ في ذمته من حقوق، حتَّى ما نشأ منها في الخارج ].
[ المادة / ١٥ ـ
يُقاضى الأجنبي أمام محاكم العراق، في الأحوال التالية :
أ : إذا وُجِدَ في العراق.
ب: إذا كانت المقاضاة في حقٍّ متعلِّقٍ بعقار موجود في العراق، أو بمنقولٍ موجودٍ فيه وقت رفع الدعوى.
ج: إذا كان موضوع التقاضي عقداً تمَّ إبرامه في العراق، أو كان واجب التنفيذ فيه، ، أو كان التقاضي عن حادثةٍ وقعت في العراق ].
[ المادة / ١٦ ـ
لا تكون الأحكام الصادرة من محاكم أجنبيَّة قابلة للتنفيذ في العراق، إلاَّ إذا اعتبرت كذلك، وفقاً للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشأن ]
********
النوع الثاني : التنازع من حيثُ الاختصاص التشريعي، وهو يُبيِّن القوانين الواجبة التطبيق، إذا كانت تتعلق بتصرفات قانونيَّة قام بها العراقي خارج العراق، أو الأجنبي أثناء إقامته في العراق، أو قام بها في الخارج والتجأ إلى المحاكم العراقيَّة.
لقد تكفَّلت المواد من : ١٧ إلى ٣٣ ببيان ذلك، وها نحن نأتيك بالمتعلِّق بموضوعنا فقط :
[ المادة / ١٧ ـ
أ. القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يُطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضيَّةٍ تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب التطبيق.
ب. ومع ذلك فإنَّ القانون الذي يُحدد ما إذا كان الشيء، عقاراً أو منقولاً، هو قانون الدولة التي يُوُجد فيها هذا الشيء ].
[ المادة / ٢٥ ـ


الصفحة التالية
Icon