على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى الجنسية العراقية، وبالنسبة الى دولة أجنبيَّة، أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه ].
*******
الفرع الثاني
الجانب الجزائي
تحدّث قانون العقوبات العراقي [المعدَّل]، عن :
نطاق تطبيق قانون العقوبات، وقسَّمه إلى قسمين :
تطبيق القانون من حيثُ الزمان.
تطبيق القانون من حيثُ المكان.
والأول لا علاقة له ببحثنا، ولذلك سنُعرِضُ عنه صفحاً.
والثاني هو مطلوبنا، وسننقل منه ما يتعلق بالموضوع.
لقد قسَّم قانون العقوبات، التطبيق القانوني من حيث المكان إلى:
الاختصاص الإقليمي : وعالجته المواد من: ٦ إلى ٨.
الاختصاص العيني : وعالجته المواد : ٩.
الاختصاص الشخصي: وعالجته المواد من: ١٠ إلى١٢.
الاختصاص الشامل : وعالجته المواد من: ١٣ إلى ١٥.
وسننقل لك أيُّها القاريء الكريم ما يتعلق بموضوعنا، دون غيره.
[ المادة / ٦ ـ
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق.
وتُعتبر الجريمة مرتكبة في العراق، إذا وقع فيه فعلٌ من الأفعال المكوِّنة لها، أو إذا تحققت فيه نتيجتها، أو كان يُراد أن تتحقق فيه.
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كلِّ من ساهم في جريمة وقعت كلُّها أو بعضُها في العراق، ولو كانت مساهمته في الخارج، سواءً أكان فاعلاً أم شريكاً.
[ المادة / ٧ ـ
يشمل الاختصاص الإقليمي للعراق، أراضي الجمهوريَّة العراقيَّة وكلُّ مكانٍ يخضع لسيادتها، بما في ذلك المياه الإقليمية، والفضاء الجوي الذي يعلوها، وكذلك الأرض الأجنبيَّة التي يحتلها الجيش العراقي، بالنسبة إلى الجرائم التي تمُسُّ سلامة الجيش، أو مصالحه.
وتخضع السفن والطائرات العراقيَّة، لاختصاص الجمهوريَّة العراقيَّة الإقليمي أينما وُجدت ].
[ المادة / ٨ ـ