لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب على متن سفينةٍ أجنبيَّة في ميناء عراقي، أو في المياه الإقليمية، إلا إذا مسَّت الجريمة أمن الإقليم، أو كان الجاني أو المجني عليه عراقيَّاً،
أو طلبت المعونة من السلطات العراقيَّة.
وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب في طائرةٍ أجنبيَّة في إقليم العراق الجوي، إلا إذا حطَّت في العراق بعد ارتكاب الجريمة، أو مسَّت أمنه، أو كان الجاني أو المجني عليه عراقيَّاً، أو طلبت المعونة من السلطات العراقيَّة ].
[ المادة / ٩ ـ
يسري هذا القانون على كلِّ من ارتكب خارج العراق:
١. جريمة ماسَّة بأمن الدولة الخارجي، أ، الداخلي، أو، ضد نظامها الجمهوري، أو سنداتها الماليَّة.. ، أو طوابعها، أو جريمة تزوير في أوراقها الرسميَّة.
٢. جريمة تزوير، أو تقليد عملة ورقيَّة …….].
[ المادة /١٠ ـ
كلُّ عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلاً…في جريمة تُعدُّ جناية أو جنحة بمقتضى هذا القانون، يُعاقب طبقاً لأحكامه ….].
[ المادة / ١١ ـ
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدوليِّة، أو القانون الدولي، أو القانون الداخلي ].
[ المادة / ١٢ ـ
١. يسري هذا القانون على كلِّ من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهوريَّة، أو المكلفين بخدمة عامَّة لها أثناء تأدية الواجب الرسمي ….
٢. ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي … ما تمتعوا بالحصانة التي يخوَّلهم إيَّاها القانون الدولي العام ].
المبحث الثاني
في القانون الأردني
نجد المواد من : ١١ إلى ٢٩ من القانون المدني الأردني قد تكفَّلت ببيان التنازع القضائي، والتنازع التشريعي، وننقل منه ما له مساس بموضوعنا :
[ المادة /١١ ـ


الصفحة التالية
Icon