هناك مبدأ قانوني في شرائع من قبلنا، ومُقرٌّ في شريعتنا، ومازال معمولاً به في الأنظمة العقابية.. وهو:[ شخصية العقوبة ]
أي: لا يتعدى أثر العقوبة إلى غير الجاني …﴿ قال معاذ الله أن نأخذ إلاّ من وجدنا متاعا عنده إنّا إذا لظالمون ﴾(١).
وهذا أصل من أصول الشريعة الغرَّاء، ورد في شريعتنا متفِقاً مع ما ورد على لسان سيدنا [ يوسف ].. يقول تعالى :
﴿.. ولا تكسب كلّ نفسٍ إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾(٢).
ويقول تعالى :
﴿ وكل إنسان ألزمناه اليوم طائره في عنقيه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاهُ منشورا، إقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾(٣).
وصدق مثل عوّام بغداد :[ كل لشَّه معلِّكَه من كراعها ].
فهذا أحسن تعبير عن [ شخصيَّة العقوبة ] !!
********
أما الجانب القانوني في هذه المسألة، فقد عالجه قانونان :
أ. قانون العقوبات، ونصوصه التي تخصُّ الموضوع، هي :
١.[ المادة / ٤٧ ـ يعدُّ فاعلاً للجريمة :
١. من ارتكبها وحده، أو مع غيره.
٢. من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فقام عمداً أثناء ارتكابها بعملٍ من الأعمال المكوِّنة لها …].
ويُفهم أنّ غير الفاعل، أو الشريك لا يُسأل عن أيِّ فعلل جرمي، لا على سبيل : التطوُّع، أو المساعدة ولو كانت لسبب إنساني، ولا حتَّى لسبب قانوني...
٢. [ المادة / ١٥٥ ـ
أ. لا تجوز محاكمة غير المتَّهم الذي أُحيل على المحاكمة ].
********
ب. في قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.. فمما ورد فيها :
[ المادة / ١٨١ ـ
إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجَّهة إليه…ورأت المحكمة أنَّ اعترافه مشوب، أو أنَّه لا يقدِّر نتائجه …].
(٢) المائدة / ١٦٤.
(٣) الإسراء / ١٤.