قيل المراد به: الإِشهاد على الرجعة، وذلك قبل انقضاء العدة، وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة(١)، وأخذ به ابن جرير والبغوي وابن كثير(٢). وقيل المراد به: القيام بحقوقها الواجبة على زوجها، وسطر هذا القول الطبري وابن ا لجوزي(٣).
٢- المعنى الثاني: قال تعالى: ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ البقرة: ٢٣١.
قيل المراد به: عدم الإضرار بها، أو أن لا يقصد الإضرار بها، سواء في عدتها، أو فيما لها من الحقوق والواجبات(٤).
٣- المعنى الثالث: قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً...﴾ البقرة: ٢٣٥.
قيل إن المراد به: التعريض لها.
وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن زيد، والثوري، والسدي، والقاسم بن محمد، والشعبي، وقتادة، وإبرا هيم(٥).
وذكر ابن الجوزي قولا آخر في هذه الآية، وهو أن المراد به: إعلام وليها برغبته فيها، ونسبه إلى عبيدة(٦).
وقد ذكر هذا أيضا ابن كثير، وأسنده إلى ابن أبى حاتم من طريق محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: ما معنى قوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بها، يعني: لا تزوجها حتى تعلمني(٧). وهذا أيضا من التعريض.
المعنى الرابع: قال تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٤.

(١) زاد المسير(١/٢٦٧).
(٢) جامع البيان (٢/ ٤٨٠)، تفسير البغوي (١/٢١٠)، تفسير القرآن العظيم (١/٤٩٨).
(٣) تفسير الطبري (٢/ ٤٨٠)، وزاد المسير (١/ ٢٦٧).
(٤) الطبري (٢/ ٤٨٠)، والبغوي (١/٢١٠)، وابن الجوزي (١/ ٢٦٧)، وابن كثير (١/ ٤٩٨).
(٥) الطبري (٢/٥٢٦) وزاد المسير (١/ ٢٧٨) وابن كثير (١/٥٠٩) وغيرها.
(٦) زاد المسير (١/ ٢٧٨).
(٧) تفسير ابن كثير (١/ ٥٠٩).


الصفحة التالية
Icon