أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } عَلَى لُزُومِ الصَّوْمِ بِالدُّخُولِ فِيهِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ :" مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ أَوْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَأَفْسَدَهُ أَوْ عَرَضَ لَهُ فِيهِ مَا يُفْسِدُهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ " وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ إذَا أَفْسَدَهُ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : إذَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ ".
وَقَالَ مَالِكٌ :" إنْ أَفْسَدَهُ هُوَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ " وَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :" إنْ أَفْسَدَهُ مَا دَخَلَ فِيهِ تَطَوُّعٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ " وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِنَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ صُمْتُ يَوْمًا فَأُجْهِدْتُ فَأَفْطَرْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ فَأَمَرَانِي أَنْ أَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ.
وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :" هُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا " وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إذَا أَحْرَمَ بِهِمَا تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْسَدَهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُمَا، وَإِنْ أُحْصِرَ فِيهِمَا فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ أَيْضًا، فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَمَنْ تَابَعَهُمْ :" عَلَيْهِ الْقَضَاءُ " وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ :" لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ " وَمَا قَدَّمْنَا مِنْ دَلَالَةِ قَوْلِهِ :﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ ﴾ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ قَدْ اقْتَضَتْ الْإِيجَابَ بِالدُّخُولِ، وَإِذَا وَجَبَ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهُ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ خُرُوجُهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَسَائِرِ مَا أَوْجَبَهُ