عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى دُخُولِ الْمَرَافِقِ فِي الْغَسْلِ.
وَالرَّابِعَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرَافِقُ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِيهِ.
وَالْخَامِسَ عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ.
وَالسَّادِسَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا لِوُجُوبِ مَسْحِ الْجَمِيعِ.
وَالسَّابِعَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا لِجَوَازِ مَسْحِ الْبَعْضِ، أَيِّ بَعْضٍ كَانَ مِنْهُ.
وَالثَّامِنَ عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ ؛ إذْ غَيْرُ جَائِزٍ تَكْلِيفُهُ مَا لَا يُمْكِنُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ.
وَالتَّاسِعَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا لِوُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ.
وَالْعِشْرُونَ : احْتِمَالُهَا لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى قَوْلِ مُوجِبِي اسْتِيعَابِهَا بِالْمَسْحِ.
وَالْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مُجِيزِي مَسْحِ الْبَعْضِ بِقَوْلِهِ :﴿ إلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.
وَالثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى عَدَمِ إيجَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَالثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ فِي حَالِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَوُجُوبِ الْغَسْلِ فِي حَالِ ظُهُورِ الرِّجْلَيْنِ.
وَالرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ قَبْلَ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى الْمَسْحِ دَلَّتْ عَلَى جَوَازِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ.
وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ مِنْ حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجُرْمُوقَيْنِ جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ قَدْ مَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ، كَمَا تَقُولُ :( قَدْ ضَرَبْت رِجْلَيْهِ ) وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ.
وَالسَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ فِي أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى


الصفحة التالية
Icon