الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي تَقْدِيرِهِ : وَفِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْحُلُمِ إلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً، أُمَّهَاتُهَا خَمْسٌ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مِنْ الْحُلُمُ ؛ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَمَالِكٌ.
الثَّانِي : قَالَ الزَّجَّاجُ : هُوَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ عَامًا إلَى أَرْبَعِينَ ؛ وَهُوَ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ، إلَّا أَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْحُلُمَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ عَامًا.
الثَّالِثُ : أَنَّهُ عِشْرُونَ سَنَةً ؛ قَالَهُ الضَّحَّاكُ.
الرَّابِعُ : إنَّهُ بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
الْخَامِسُ : أَنَّهُ أَرْبَعُونَ ؛ يُرْوَى عَنْ جَمَاعَةٍ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُلُمَ إلَى خَمْسِينَ سَنَةً ؛ فَإِنَّ مِنْ الْحُلُمِ يَشْتَدُّ الْآدَمِيُّ إلَى خَمْسِينَ ثُمَّ يَأْخُذُ فِي الْقَهْقَرَى قَالَ الشَّاعِرُ : أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي وَتَجْرِيبِي مُدَارَاةُ الشُّؤُونِ