تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }.
قَالَ : وَهَذِهِ الْآيَةُ أَبْيَنُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) دَلَالَةً عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُنْكِحَ نَفْسَهَا وَفِيهَا : دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَتِمُّ بِرِضَا الْوَلِيِّ مَعَ الْمُزَوَّجِ وَالْمُزَوَّجَةِ قَالَ الشَّيْخُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : هَذَا الَّذِي نَقَلْتُهُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إلَى هَا هُنَا.
بَعْضُهُ فِي مَسْمُوعٍ لِي : قِرَاءَةً عَلَى شَيْخِنَا وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ فِي النَّقْلِ فَرَوَيْت الْجَمِيعَ بِالْإِجَازَةِ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وَاحْتَجَّ ( أَيْضًا ) فِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ وَبِقَوْلِهِ ( تَعَالَى ) فِي الْإِمَاءِ :﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾.