فِي كِتَابِ اللَّهِ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) أَنَّ عَلَى النَّاكِحِ الْوَاطِئِ، صَدَاقًا بِفَرْضِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْإِمَاءِ أَنْ يُنْكَحْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَيُؤْتَيْنَ أُجُورَهُنَّ وَالْأَجْرُ : الصَّدَاقُ.
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ خَالِصَةً بِهِبَةٍ وَلَا مَهْرَ، فَأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلنَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) دُونَ الْمُؤْمِنِينَ.
].
وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ يُرِيدُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) النِّكَاحَ وَالْمَسِيسَ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَنْ يَنْكِحَ، فَيَمَسَّ إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ يَعْنِي : النِّسَاءُ.
[ وَفِي قَوْلِهِ ] :﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ يَعْنِي : الزَّوْجُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ.
وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَشُرَيْحٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى، يَقُولُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ، فَعَفَوْهُ جَائِزٌ.