عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ؛ قَالَ : لَا [ يُجْزِيهِ ] تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ : لِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) يَقُولُ فِي الْقَتْلِ :﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾.
وَكَانَ شَرْطُ اللَّهِ فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ [ إذَا كَانَتْ ] كَفَّارَةً، كَالدَّلِيلِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) عَلَى أَنْ لَا تُجْزِيَ رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ، إلَّا مُؤْمِنَةٌ.
كَمَا شَرَطَ اللَّهُ ( تَعَالَى ) الْعَدْلَ فِي الشَّهَادَةِ، فِي مَوْضِعَيْنِ، وَأَطْلَقَ الشُّهُودَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ.
فَلَمَّا كَانَتْ شَهَادَةً كُلُّهَا : اكْتَفَيْنَا بِشَرْطِ اللَّهِ فِيمَا شَرَطَ فِيهِ ؛ وَاسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَا أَطْلَقَ مِنْ الشَّهَادَاتِ ؛ ( إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) عَلَى مِثْلِ مَعْنَى مَا شَرَطَ.