( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الْآيَةُ.
قَالَ فَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا :[ فِي ] أَنَّ ذَلِكَ إذَا طَلَبَتْ الْمَقْذُوفَةُ الْحَدَّ، وَلَمْ يَأْتِ الْقَاذِفُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يُخْرِجُونَهُ مِنْ الْحَدِّ.
وَقَالَ تَعَالَى :﴿ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ إلَى آخِرِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّوْجَ مِنْ قَذْفِ الْمَرْأَةِ ( يَعْنِي : بِاللِّعَانِ ).
كَمَا أَخْرَجَ قَاذِفَ الْمُحْصَنَةِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ : بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا، بِمَا قَذَفَهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ، دَلَالَةُ أَنْ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَ حَتَّى تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ الْمَقْذُوفَةُ حَدّهَا.
وَقَاسَهَا ( أَيْضًا ) عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ.
قَالَ : وَلِمَا ذَكَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) اللِّعَانَ عَلَى الْأَزْوَاجِ مُطْلَقًا : كَانَ اللِّعَانُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ : جَازَ طَلَاقُهُ، وَلَزِمَهُ الْفَرْضُ : وَعَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ : لَزِمَهَا الْفَرْضُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ : لَا أَلْتَعِنُ، وَطَلَبَتْ أَنْ يُحَدَّ لَهَا : حُدَّ.
قَالَ : وَمَتَى الْتَعَنَ الزَّوْجُ : فَعَلَيْهَا أَنْ تَلْتَعِنَ فَإِنْ أَبَتْ : حُدَّتْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ ﴾ الْآيَةُ وَالْعَذَابُ : الْحَدُّ.


الصفحة التالية
Icon