( وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلِمَا حَكَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، شُهُودَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مَعَ حَدَاثَتِهِ، وَحَكَاهُ ابْنُ عُمَرَ : اسْتَدْلَلْنَا :[ عَلَى ] أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ طَائِفَةٍ : مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ حُدُودِ اللَّهِ يَشْهَدُهَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقَلُّهَا أَرْبَعَة لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا أَقَلُّ مِنْهُمْ وَهَذَا : يُشْبِهُ قَوْلَ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الزَّانِيَيْنِ :﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك ﴾ : الطَّائِفَةُ : ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ : لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بِهِمْ : حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ إقَامَةً : ثَلَاثَةٌ فَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا.
وَذَكَرَ جِهَةَ اسْتِحْبَابِهِ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فِي الْحُدُودِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَوْقِيفٍ، فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا.