وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.
فَكَانَ شَيْئَانِ حَلَالَانِ ؛ فَأَثْبَتَ تَحْلِيلَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ : صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَالِحُهُ وَكُلُّ مَا قَذَفَهُ :[ وَهُوَ ] حَيٌّ ؛ مَتَاعًا لَهُمْ يَسْتَمْتِعُونَ بِأَكْلِهِ.
وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِأَكْلِهِ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
يَعْنِي فِي حَالِ الْإِحْرَامِ.
قَالَ : وَهُوَ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ إلَّا مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.