وَمُؤْنَتُهَا : عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا.
قَالَ : وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْ يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا فَهُوَ : أَشْبَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا ؛ فَاقْتَرَعُوا : أَيُّهُمْ تَلْزَمُهُ ؟ فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ عَلَى كَفَالَتِهَا، أَنْ يَمُونَهَا لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مُؤْنَتِهَا ؛.
شَيْئًا.
بِرِضَاهُ بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ قَالَ : وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ فَالْقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تُخَلِّصُ لَهُ مَا تَرْغَبُ فِيهِ نَفْسُهُ، وَتَقْطَعُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ.
وَهَكَذَا [ مَعْنَى ] قُرْعَةِ يُونُسَ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) لَمَّا وَقَفَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ، فَقَالُوا مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إلَّا عِلَّةٌ بِهَا، وَمَا عِلَّتُهَا إلَّا : ذُو ذَنْبٍ فِيهَا ؛ فَتَعَالَوْا : نَقْتَرِعُ.
فَاقْتَرَعُوا فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا، وَأَقَامُوا فِيهَا.
وَهَذَا مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُكْمٌ يُلْزِمُ أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ، شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ، وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا : كَانَ يَلْزَمُهُ فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ، وَيُبَيِّنُ فِي بَعْضٍ : أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ : غُرْمٌ، وَسُقُوطُ غُرْمٍ.
قَالَ : وَقُرْعَةُ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ :[ فِي ] مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، سَوَاءً : لَا يُخَالِفُهُ.
وَذَلِكَ : أَنَّهُ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ : تَامًّا لِثُلُثِهِمْ، وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ بِالْقُرْعَةِ.