الْكِتَابِ.
قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ، وَأَمَانَةً لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ : قَوِيًّا فَيَكْسِبُ ؛ فَلَا يُؤَدِّي إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا أَمَانَةٍ.
وَأَمِينًا، فَلَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ فَلَا يُؤَدِّي.
وَلَا يَجُوزُ عِنْدِي ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) فِي قَوْله تَعَالَى :﴿ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾.
إلَّا هَذَا.
وَلَيْسَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ إنْ عَلِمْت فِي عَبْدِك مَالًا ؛ لِمَعْنَيَيْنِ :( أَحَدُهُمَا ) أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ ؛ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ لَا فِيهِ.
وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ : الَّذِي يُفِيدُهُ الْمَالَ.
( وَالثَّانِي ) أَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ : فَكَيْفَ يُكَاتِبُهُ بِمَالِهِ ؟، إنَّمَا يُكَاتِبُهُ بِمَا يُفِيدُ الْعَبْدَ : بَعْدَ الْكِتَابَةِ.
لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ، يُمْنَعُ مَا [ أَفَادَ ] الْعَبْدُ : لِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ.
وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْخَيْرَ : الْمَالُ ؛ [ أَرَادَ ] أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يُعْتِقُ بِهِ ؛ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ، وَالْأَمَانَةَ : فَأَحَبُّ إلَيَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ.
وَلَا يُبَيِّنُ لِي أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ يَكُونَ إرْشَادًا، أَوْ إبَاحَةً ؛ [ لَا : حَتْمًا ].
وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ، عَدَدٌ : مِمَّنْ لَقِيت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَاحْتَجَّ فِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرَ : بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ.
وَاجِبًا : لَكَانَ مَحْدُودًا بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ.
( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ نا الشَّافِعِيُّ : أَنَا الثِّقَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ؛ وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ.
أَحْسِبُهُ قَالَ مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا عِنْدِي ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ