﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾ فيه تأويلان :
أحدهما : أنها تجعلها كَذَكَرٍ من الرجال، قاله سفيان بن عيينة.
والثاني : أنها تذكرها إن نسيت، قاله قتادة، والسدي، والضحاك، وابن زيد.
﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : لتحَمُّلها وإثباتها في الكتاب، قاله ابن عباس، وقتادة، والربيع.
والثاني : لإِقامتها وأدائها عند الحاكم، قاله مجاهد، والشعبي، وعطاء.
والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعاً، قاله الحسن.
واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه ندب وليس بفرض، قاله عطاء، وعطية العوفي.
والثاني : أنه فرض على الكفاية، قاله الشعبي.
والثالث : أنه فرض على الأعيان، قاله قتادة، والربيع.
﴿ وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ﴾ وليس يريد بالصغير ما كان تافهاً حقيراً كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود.
﴿ ذلكم أقسط عند الله ﴾ أي أعدل، يقال : أَقْسَطَ إِذا عَدَلَ فهو مُقْسِط، قال تعالى :﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [ الحجرات : ٩ ] وقَسَطَ إذا جار، قال تعالى :﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾ [ الجن : ١٤ ]. ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴾ فيه وجهان :
أحدهما : أصحُّ لها، مأخوذ من الاستقامة.
والثاني : أحفظ لها، مأخوذ من القيام، بمعنى الحفظ.
﴿ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ ﴾ يحتمل وجهين :
أحدهما : ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره.
والثاني : ألاّ ترتابوا بالشاهد أن يضل.
﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ يحتمل وجهين :
أحدهما : أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن.
والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة.
﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ يحتمل وجهين :
أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد.
والثاني : تكثرون تبايعها في كل وقت.
﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا ﴾ يعني أنه غير مأمور بكتْبِه وإن كان مباحاً.
﴿ وَأَشَهِدُوآ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ فيه قولان :
أحدهما : أنه فرض، وهو قول الضحاك، وداود بن علي.
والثاني : أنه ندب، وهو قول الحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي.
﴿ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾ فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يُمْل عليه، ويشهد الشاهد بما لم يُستشهد، قاله طاووس، والحسن، وقتادة.
والثاني : أن المضارّة أن يمنع الكاتب أن يكتب، ويمنع الشاهد أن يشهد، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعطاء.
والثالث : أن المضارّة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران، قاله عكرمة، والضحاك، والسدي، والربيع.
ويحتمل تأويلاً رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة.
﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ فيه تأويلان :
أحدهما : أن الفسوق المعصية، قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك.
والثاني : أنه الكذب، قاله ابن زيد.
ويحتمل ثالثاً : أن الفسوق المأثم.


الصفحة التالية
Icon