ص : ١١٣
المفتي على الفتوى ما يخالف حكم اللّه ورسوله، إلا أن يكون مجتهدا مخطئا، فالإثم موضوع عنه.
وأما المكروه : فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته، ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة.
والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة في الدين، أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده بأن يعين صانعا، أو يصنع لأخرق، أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقي، أو يحمل له على دابته، أو يمسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك، ومنه : لمس الركن بيده في الطواف، وفي تقبيلها بعد اللمس قولان.
والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب.
وأما المشي الواجب : فالمشي إلى الجمعات والجماعات، في أصح القولين لبضعة وعشرين دليلا، مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت للطواف الواجب، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشي إلى حكم اللّه ورسوله إذا دعي إليه، والمشي إلى صلة رحمه، وبر والديه، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر.
والحرام : المشي إلى معصية اللّه، وهو من رجل الشيطان. قال تعالى : ١٧ : ٦٤ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ قال مقاتل «١» :
وقال له آخر : الذرة أو النملة معاؤها في مقدمها أو مؤخرها فلم يدر ما يقول وقال :
ليس هذا علمكم لكن بليت به لعجبي بنفسي، وسأله المنصور : لم خلق اللّه الذباب، فقال : ليذل به الجبابرة، وقال الشافعي : الناس عيال على مقاتل بن سليمان في