قوله (وَيَسأَلونَكَ عَنِ المَحيضِ) الآية، أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: حدثنا محمد بن مشكان قال: حدثنا حيان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت، عن أنس، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله عز وجل (وَيَسأَلونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هُوَ أَذىً فَاِعتَزِلوا النِساءَ في المَحيضِ) إلى آخر الآية، رواه مسلم، عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد.
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب قال: أخبرنا أبو عمر بن حمدان قال: أخبرنا أبو عمران موسى بن العباس والجوهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الفردواني الحراني قال: حدثني أبي، عن سابق بن عبد الله الذفي، عن خصيف، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن رسول الله ﷺ في قوله (وَيَسأَلونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هُوَ أَذىً) قال: إن اليهود قالت: من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول، فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاءوا إلى رسول الله ﷺ فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض، وعما قالت اليهود، فأنزل الله عز وجل (وَيَسأَلونَكَ عَنِ المَحيضِ)، (وَلا تَقرَبُوهُنَّ حَتّى يَطهُرنَ) يعني الإغتسال (فَإِذا تَطَهرنَ فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) يعني القبل (إِنَّ الله َيُحِبُّ التَوّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِرينَ، نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه.
وقال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلها ولم تشاربها ولم تساكنها في بيت كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله هذه الآية.
قوله تعالى (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم) الآية، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: أخبرنا حاجب بن أحمد قال: حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزل (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) رواه البخاري، عن أبي نعيم ورواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان.
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجلالي، أخبرنا عبد الله بن زيدان البجلي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن مسلم، عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه فأسأله عنها حتى انتهى إلى هذه الآية (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يتزوجون النساء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في ذلك (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) قال: إن شئت مقبلة وإن شئت مدبرة وإن شئت باركة، وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث يقول: ائت الحرث حيث شئت. رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه، عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن المحاربي.
أخبرنا سعيد بن محمد الحنائي قال: أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه قال: حدثنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا علي بن جعد قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته باركة كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم) الآية.


الصفحة التالية
Icon