٣١٣٦ - نا عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله تعالى :( فطلقوهن (١) ) قال :« إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر، قبل أن تمسها تطليقة واحدة، ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء (٢)، فإن واحدة تبينها، هذا طلاق السنة »

(١) سورة : الطلاق آية رقم : ١
(٢) القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما


الصفحة التالية
Icon