الحاكم في مستدركه من حديث أبى حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
٢٠١: ١٠٦٦: ننسخها: ١: قال ابن كثير: الذي يحمل اليهود على البحث في مسأله النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود.
: ١٠٦٩: تركناه: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ١٥٠).
٢٠٢: ١٠٧٠: نهى: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٧٥).
: ١٠٧٢: قائم: ٢: صحيح. رواه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٢٥) وابن كثير في «التفسير» (٤/ ١٦٤، ٥/ ٣٢٩) والطبري في التفسير» (١٧/ ١٠) ومشكل (٢/ ٤٣)


الصفحة التالية
Icon