إذا كان الحكم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية فكان إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المؤمنين أعطى النبي ﷺ زوجها صداقها من الغنائم وذلك قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فإن عاقبتم يعني إن غنمتم فأعطوا زوجها مثل ما ساق إليها من الصداق وذلكم الصلح الذي كان بين رسول الله ﷺ وكفار مكة
وقال جل من قائل إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهذا في الصلح بين رسول الله ﷺ وكفار أهل مكة فنسخ ذلك إذ زال الصلح وفتحت مكة فأيما امرأة جاءت من المشركين لم يجب أن يعطوا زوجها شيئا وكذلك الكفار ليس واجبا في الحكم أن يعطوا
أزواج من هرب إليهم من المسلمين
ومنه توقيت الله عز وجل للنبي عليه السلام استغفاره لبعض من كان أظهر له الإيمان وأسر النفاق ثم نسخها الله فنهاه عن الاستغفار لهم
ومن ذلك أن النبي عليه السلام حض على الصدقة فجاء عبد الرحمن بمال عظيم وجاء عاصم بن عدي بصاعين فاستهزأ معتب بن قشير وحكم بن يزيد فقالا أما عبد الرحمن فما أعطى إلا رياء وسمعة والله عز وجل عن صاعي عاصم غني فأنزل الله جل ذكره استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال عم النبي عليه


الصفحة التالية
Icon