السلام لا تستغفر قد نهاك الله فقال النبي عليه السلام يا عم أولا أستغفر إحدى وسبعين مرة وكان ظاهرهم الإسلام فاطلع الله على نفاقهم وليس أحد يعلم ذلك بعد النبي عليه السلام لأنه وحي من الله جل ثناؤه فهكذا كان ثم انقضى حكمه فنسخ التخيير للنبي في أكثر من السبعين إذ حرم عليه أن يستغفر لهم سبعين مرة ولم ينهه عن أكثر من ذلك ثم نهاه الله عز وجل بعد ذلك عن الاستغفار ألبتة بقوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وهذا لا يجوز أن يكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
ومنه ما اختلفوا في الآية الثانية هل هي زيادة حكم ١١٥ أم ناسخة لأولى من ذلك ما أنزل من الهجرة ثم أنزل بأمره بالقتال عليها فقال قوم نسخت بعد الهجرة بغير قتال عرض للمهاجر ولا رخصة له في الرجوع وكانت له رخصة أولا
حدثنا يوسف عن شيبان عن قتادة وحدثنا شريح قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن النبي عليه السلام قال لما نزلت آية الهجرة كتب بها المسلمون من المدينة إلى إخوانهم بمكة فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق أدركهم المشركون فردوهم فأنزل الله عز وجل ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عشر آيات من أول السورة فتعاهدوا فخرجوا فتبعهم المشركون فاقتتلوا فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتتنوا إلى قوله لغفور رحيم وقال بعضهم بل يعني هي زيادة حكم ثان لا ناسخة
ومنه ما أوجب الله جل ثناؤه على المؤمنين ألا يناجوا الرسول حتى يتصدقوا بصدقة إذا أرادوا أن يناجوه بعدما يتصدقون ثم رفع ذلك بقوله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الآية فنسخ هذه الأحكام فلم يبق لنا منها حكما في كتابه لأن صلح النبي ﷺ مع أهل مكة قد مضى وانتهى ولا يعلمه إلا الله جل ذكره


الصفحة التالية
Icon