والنهي للإستغفار عمن أظهر الإسلام وأسر النفاق ولم ينه عن ذلك إذ كنا لا نعرف ما في قلبه بوحي ينزل فلنا أن نستغفر لكل من أظهر الإسلام ونكل سريرته إلى الله عز وجل ولا نبي بعد محمد عليه السلام وقد مضى النبي عليه السلام وتاب الله على المؤمنين فيما كان أوجب عليهم من الصدقة فناجوا الرسول من غير أن يقدموا قبل مناجاتهم صدقة
والباب السادس أن يفعل النبي ﷺ فعلا أو يأمر أمته بفعل ليس بنص في كتاب الله عز وجل فينسخه الله بحكم أنزله في كتابه فيثبت الحكم في الكتاب بالفرض وأباح ما كان محرما كذا
من ذلك صلاته إلى بيت المقدس وإن كان قد قال بعض ما مضى أن الله افترض الصلاة أولا إلى بيت المقدس بقوله فأينما تولوا فثم وجه الله لو لم تجمع الأمة على هذا القول إلا أنها مجمعة أن الله أوجبه بما أمرهم النبي ﷺ وذلك لا يكون إلا عن الله عز وجل وإن لم نجد نصه في كتاب الله فنسخ الله عز وجل ذلك بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره
ومنه استغفاره لعمه فنسخ ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية
ومنه كلامه في الصلاة المفروضة فروى زيد بن أرقم أن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله وقوموا لله قانتين وروى ابن مسعود عن النبي ﷺ أن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة ولم يبين أنها بعينها نزلت لذلك


الصفحة التالية
Icon