وحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
واختلفوا في قوله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف قال بعضهم نسخت بقوله فنصف ما فرضتم وقال إن في النصف لها لمتاعا حسنا وقال بعضهم هي ثابتة لم تنسخ وليست بواجبة لمن شاء متع ومن لم يشأ لم يمتع وقد متع عبد الرحمن بن عوف والحسن وعلي وغيرهم والواجبة التي لم يسم لها صداقا ولم يدخل بها
حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن المتعة نسخها قوله تعالى فنصف ما فرضتم
والباب الثامن أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداهما الأخرى أم لا ويجمعوا على إثبات حكمهما في معنيين مختلفين من ذلك قوله جل وعز والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال مجاهد نسخ منها عدة التي لم يدخل بها قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
وحدثنا شريح قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال نسخ من القرء امرأتين واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن
قال وحدثنا شريح قال حدثنا الحسن بن موسى
عن ورقاء عن مجاهد ثم نسخ من القرء عدة من لم يدخل بها
وقال الحسن قرء امرأتين اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن وأبى ذلك أكثر العلماء وقالوا نحن نرد إلى قوله بقوله ثلاثة قروء اللائي لم يحضن وقد دخل بهن وقوله إذا نكحتم المؤمنات وقوله واللائي يئسن من المحيض حكمين مخصوصين لم يدخلهم الله جل ذكره في الأقراء ولكن خص آية الأقراء في ذوات الحيض المدخول بهن وخص كل آية من الآيتين الآخريين كل واحدة منهما بحكم سوى الأخرى واختلفوا في هاتين الآيتين الآخريين والأمة مجمعة أن عدة الآيسة من المحيض والتي لم تحض ثلاثة قروء


الصفحة التالية
Icon