والأمة مجمعة اليوم أن الآية في الحامل قد ثبت حكمها وأنها لا تربص آخر الأجلين وذلك أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجها بأربعين يوما
ومنه أيضا المملوكة يكون لها زوج يريد المولى أن يعزل عنها زوجها وينكحها فأجمعوا أن ذلك جائز في بعض المماليك واختلفوا في بعضهم فرأى جابر وأنس أن بيعها طلاقها فرأوا أن ينكحها المشتري ويعزل زوجها عنها ولا ينكحها الأول الذي هو زوجها
ورأى ابن مسعود أن ينكحها زوجها واحتج بقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأبي ذلك أكابر أصحاب محمد ﷺ عمر
وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم
وقالوا لا يجوز للمولى أن ينكح أمته إذا كان لها زوج وإن كانت ذمية تحت ذمي وأجمعوا جميعا بعد ذلك أن ذوات الأزواج إذا سبين ينكحهن من ملكهن وأن الله جل ذكره نسخ ذوات الأزواج من النساء بقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
قال أبو سعيد الخدري نزلت في سبايا أوطاس والأمة مجمعة اليوم أنه لا يحل للموالي أن ينكحوا الأزواج سوى السبايا وأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه خير بريرة من زوجها بعدما بيعت وأعتقت بعد البيع لم يجعل البيع يزيل نكاح زوجها ولو كان البيع مزيل النكاح فكان بيعها طلاقها لكانت حين
باعها مولاها من عائشة رضي الله عنها واشترتها منهم وقبضتها كان قد زال نكاحها بالبيع وبانت منه
وقد كان بعض من مضى يرى أن آية الاستئذان منسوخة والعلماء اليوم مجمعة أنها ثابتة إلا أن بعضهم رأى أن دق الباب يجري من الاستيذان
وكذلك قوله لا إكراه في الدين قال بعضهم ليست بمنسوخة ولكنها ثابتة في أهل الذمة إذا أدوا الجزية لم يكرهوا وروي أن عمر قال لغلام رومي أسلم فأبى فقال عمر لا إكراه في الدين وقال قوم هي منسوخة نسختها آية السيف قوله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على ١١٨ نصرهم لقدير وغيرها من الآي


الصفحة التالية
Icon