بالقرابة للمؤمنين لا بالهجرة ممن سمى الله له الميراث وممن لم يسم له الميراث كالخالة والعمة وابنة الأخ وما أشبه ذلك فرأوا ألا يرد على الوارث ما فضل من المال بعدما يعطى ما سمى الله جل ذكره وما خلا المرأة والزوج إذا لم يكونوا قرابة ورأوا إن لم يترك قرابة ممن سمى الله جل ذكره وترك قرابة ممن لم يسم الله جل ذكره له ميراث ورثوهم على منازل قرابتهم من الميت
يرى ذلك أهل العراق وأبى ذلك مالك وأهل المدينة فقالوا لا يرد على وارث ممن سمى الله عز وجل ولا يورث من لم يسم الله جل ذكره يرث الميت المسلمون ما فضل عمن سمي له الميراث وما ترك من لم يدع وارثا له معينا ميراثا فبيت المال أحق به قاله زيد بن ثابت وقال القول الأول عدة من أصحاب محمد ﷺ عمر وعلي وابن مسعود
وحدثنا شريح قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة والذين آمنوا ولم يهاجروا قال كان
المسلون يتوارثون بالهجرة والذين آخا النبي ﷺ بينهم فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة فكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه فنسخ ذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين
والباب الحادي عشر أن يختلف الصدر الأول من أصحاب النبي ﷺ في الآيتين أنسخت إحداهما الأخرى أنم لم تنسخها ثم يجمع العلماء بعد أن إحداهما هي المحكمة فمن ذلك قوله والزانية لا ينكحها إلا زان روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها ثابتة لم تنسخ وأنه لا يحل أن ينكح الزانية إلا زان وروي عن ابن مسعود مثل ذلك وقد روي عنه خلاف ذلك أنه سئل عن ذلك فقرأ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
وحدثنا سنيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو خباب عن بكر بن خنيس عن أبيه قال أتيت ابن مسعود فسأله رجل عن رجل زنى بامرأة فحدا ثم تابا وأصلحا أيتزوجها فتلا هذه الآية ١١٩ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون


الصفحة التالية
Icon