وحدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه سئل عن ذلك فتلا هذه الآية إلى آخرها وقال قوم نسختها وانكحوا الآيامى منكم وهن من أيامى المسلمين
حدثنا سنيد قال حدثنا ابن جريج وأخبرني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب مثله قال إنهن من أيامى المسلمين وقال ابن عباس لم يرد بهما تحريم التزويج إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن كذا يعني لا يقع لهن إلا زان مثلهن وإن كان مسلما أو مشركا مستحلا لذلك فليست بمنسوخة ولكنها خصوص في الزاني ألا يتزوج وهو محرم وفي المشرك المستحل لذلك وقال قوم يتزوجها الذي زنا بها لأنه هو الذي يحصنها ولا يتزوجها غيره وذهب قوم إلى أنها منسوخة للتائب لا غيره
والأمة اليوم مجمعة أنه لا بأس أن يتزوجها هو وغيره لأن أوله حرام وآخره حلال فلا بأس أن يتزوج العفيف والزاني الزانية
وكذلك قوله وأشهدوا إذا تبايعتم فكان ابن
عمر يشهد إذا باع وإذا اشترى ويرى أنها ثابتة لم تنسخ وحدثنا شريح قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل قال قلت للشعبي أرأيت الذي يشتري من الرجل شيئا حتما عليه أن يشهد قال ألم تر إلى قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فنسخ ما كان قبله
حدثنا شريح قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الحكم قال فإن أمن بعضكم بعضا
نسخت هذه الشهود والعلماء اليوم مجمعة أنها منسوخة نسختها فإن أمن بعضكم بعضا
وثبت عند العلماء أن النبي عليه السلام بايع رجلا فرسا بغير بينة لأنه سأل الرجل البينة فلم تكن له


الصفحة التالية
Icon