فجاء خزيمة بن ثابت يشهد للنبي ﷺ ولم يحضر مصدقا للنبي عليه السلام وقال بعضهم لم تكن واجبة أن يشهد وإنما هي دلالة من الله عز وجل لهم على أن يستوثقوا من أموالهم بالكتاب والسنة لا على الوجوب وكذلك قوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فقال عطاء هي ثابتة لم تنسخ وقال جابر لم يكن النبي ﷺ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وحدثنا شريح قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة قال أمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام فنسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام فنسخ الله جل ذكره تحريم القتال في الشهر الحرام وقتال من أحرم من المشركين أو قلد محرما وهو مشرك فأباح قتال هؤلاء كلهم إلا أن يسلموا أو يكونوا أهل كتاب فيعطوا الجزية
وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما هي منسوخة نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
والأمة مجمعة أن الغزو في الشهر الحرام وغيره حلال وطاعة حدثنا علي بن عاصم عن يمان عن عامر قال لم ينسخ من المائدة شيء قال لا
وقد أجمعت الأمة اليوم أن قوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام على نسخها بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وكذلك قوله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية فكان ابن عمر
يرى أنها ثابتة بعد النبي ﷺ وبكا من ذلك لما قرأها
قال وحدثنا يزيد قال سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فدمعت عيناه فبلغ صنعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن نسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ١٢٠ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت


الصفحة التالية
Icon