وكذلك قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فرأى بعضهم أنها ثابتة فرأى أن يعطى من الميراث الذين لا يرثون
وحدثنا شريح قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله وإذا حضر القسمة هذه الآية اختلف الناس فيها
وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات محكمات ضيعهن كثير من الناس منهن هذه
حدثنا هشيم عن أبي إسحاق عن مجاهد قال محكمة وليست بمنسوخة
حدثنا شريح قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن سيار عن إبراهيم قال نسختها العشر ونصف العشر حدثنا هشيم قال حدثنا جبير عن الضحاك والكلبي عن أبي صالح قال هي منسوخة وروي عن سعيد بن جبير وغيره أنه نسختها آية الزكاة
والعلماء اليوم مجمعون أن الميراث لأهله ولا يجب إعطاؤهم إلا أن يكون الوارث بالغا فيتطوع فيتصدق على أقربائه ورأى بعضهم أنها ثابتة لم تنسخ وإنما أريد بها الزكاة لا التطوع وحدثنا شريح قال حدثنا هشيم عن حجاج عن
سالم المكي عن ابن الحنفية يوم حصاده قال العشر ونصف العشر
حدثنا شريح عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعند ذرايته
وكذلك قوله عز وجل إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فزعم قوم من الصدر الأول أن الله جل ذكره نسخ الآية كلها فنهى عن الوصية لمن يرث وأن الواجب للأقربين الذين لا يرثون في الثلث قال ذلك طاوس والضحاك
وقال بعضهم هي تطوع إلا أنه ليس له أن يوصي إلا في الذين لا يرثون
وقال قوم له أن يوصي بثلثه في الأقربين فيمن شاء وقال جل الناس لم تنسخ وإنما أراد بها الوالدين والأقربين الذين لا يرثون من الكفار المماليك ومن لم يرث من القرابة
والأمة اليوم مجمعة أنها ليست بواجبة وإن أراد ١٢١ أن يتطوع فله أن يوصي لمن أحب


الصفحة التالية
Icon