الباب الرابع عشر اختلفوا فيه أمنسوخ هو أم استثناء خصوص من عموم كقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأجمعوا أنه أسقط الفسق بالتوبة فقال بعضهم نسخه وقال بعضهم لم يرده وإنما أراد من لم يتب
فقال بعضهم لم يرد للتائب في ترك قبول الشهادة ثم اختلفوا في الشهادة
وقال بعضهم نسخ الشهادة والفسق بالتوبة
فقال مالك رحمه الله ومتبعوه إذا تاب قبلت شهادته
وقال أهل العراق لا تقبل شهادته أبدا تاب أم لم يتب
وكذلك قوله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فقال قوم نزلت في المنافقين وعفور المؤمنين وقال ابن عباس نسختها وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إلى قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله
وكذلك قوله ليس على الأعمى حرج إلى قوله تعالى أو صديقكم
وروي عن ابن عباس أنه قال لما نزلت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا لا يحل لنا أن نأكل عند أحد فأنزل الله جل ثناؤه ليس على الأعمى حرج الآية وقال مجاهد نحو ذلك
وقال عبد الله بن عبيد الله تحرجوا بعد الإذن وقالوا لم تحد لنا
وقال عكرمة نحو ذلك حدث يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن عتبة وابن المسيب أنه كان رجال من أهل العلم يحدثون أنما نزلت هذه الآية بقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج الآية كلها أن المسلمين كانوا يرغبون ١٢٦ في النفير مع رسول الله ﷺ فيعطون مفاتيحهم ضمناءهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فيقول الذين استودعوهم والله ما يحل لنا ما في بيوتهم وإنما هي أمانة أو ثمن حتى أنزل الله هذه الآية فطابت أنفسهم بما أحل الله ونسخت قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وروي عن ابن عباس
وذهب قوم أن الله جل ذكره أحل لهم طعام من


الصفحة التالية
Icon